اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 982
نوع آخر: [في السلم]
وأما السلم [1] في الذِّمَّة فإنه جائز في كل ما تضبطه الصفة والأصل في جواز ذلك [2] قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [3]، وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [4]، فدل ذلك على أن من التجارات ما لا يكون حاضرًا، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [5]، قال ابن عباس: ذلك في السلم [6]، وروي: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك وأرخص في السلم [7]، وروي: أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاثة فقال: [1] السلم: يعني السلف، وإنما سمي سلمًا لأنه يسلم إليه دراهمه ويتركها عنده من قولهم: أسلمته مائة، أي تركتها (غرر المقالة ص 216)، وفي الاصطلاح عرفه ابن عرفة بقوله: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين (حدود ابن عرفة ص 291). [2] في (م): جوازه. [3] سورة البقرة، الآية: 275. [4] سورة البقرة، الآية: 282. [5] سورة البقرة، الآية: 282. [6] انظر: تفسير الطبري: 3/ 116. [7] الجزء الأول من الحديث أخرجه أبو داود في البيوع، باب: بيع الرجل ما ليس عنده: 3/ 769، والنسائي في البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع: 7/ 354، وابن ماجه في التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك: 2/ 737، والترمذي في البيوع باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك: 3/ 534، وقال: حسن صحيح، أما الجزء الأخير قوله: وأرخص في السلم، فلم أعثر عليه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 982